الشيخ الأنصاري
40
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
بالتصرف ( 1 ) في الثمن المعين مع اشتراط رد العين ، أو حمل الاطلاق عليه ( 2 ) . وكذا ( 3 ) الفرد المدفوع من الثمن الكلي إذا حمل الاطلاق على اعتبار رد عين المدفوع . كل ( 4 ) ذلك لاطلاق ما دل على أن تصرف ذي الخيار فيما انتقل